سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الاجابه:
مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ ، وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنقل في غير أوقات الفرائض ،وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون عملها هذا واحدد للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء ،وواحد لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات (1 ).
المرجع:
( 1 )مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/293 .
ا